المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. اقليم المملكة: الاراضي البرية والبحر الاقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: