المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. اقليم المملكة: الاراضي البرية والبحر الاقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما.