المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الاتية- اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للصناعات العسكرية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة.