المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للترفيه. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: