المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للترفيه. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.