المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. العضو: عضو مجلس الادارة. المعالجات التجارية: الموضوعات المتعلقة باتفاقيات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية بمنظمة التجارة العالمية.