المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية؟
تكون للالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: الهيئة: الهيئة العامة للتجارة الخارجية. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. العضو: عضو مجلس الادارة. المعالجات التجارية: الموضوعات المتعلقة باتفاقيات مكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية بمنظمة التجارة العالمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: