المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للامن الغذائي. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الامن الغذائي: تامين الغذاء الكافي والامن والمغذي للجميع، بطريقة مستقرة دائمة من خلال عمل منسق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف تمكين مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر. السلع الاستراتيجية: السلع الغذائية المستمر طلبها على المدى الطويل مهما تغيرت الظروف، ولا يمكن الاستغناء عنها. نظام الانذار المبكر: نظام الي لجمع المعلومات يمكن الجهات المعنية الاستعداد للاحداث الخطرة المتعلقة باسواق السلع الغذائية من خلال المتابعة الدقيقة للاسواق وفق عدد من البروتوكولات لدعم استدامة الغذاء على المدى الطويل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: