المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الثقافة والاعلام. الوزير: وزير الثقافة والاعلام. الهيئة: الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة (الاولى) تعديل التعريف ليصبح بالنص الاتي: الرئيس: الرئيس التنفيذي.