المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات الاتية - حيثما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الوزارة : وزارة الثقافة والاعلام. الوزير: وزير الثقافة والاعلام. الهيئة: الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. التنظيم: تنظيم الهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: تعريف ( الرئيس ) الوارد في المادة (الاولى) تعديل التعريف ليصبح بالنص الاتي: الرئيس: الرئيس التنفيذي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: