المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإسكان
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإسكان السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للإسكان؟
يكون للالفاظ والعبارات الاتية – اينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة العامة للاسكان . التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. العضو : عضو المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: