المادة الأولى
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى . الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار . المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار . اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم تعديلات المادة المادة الاولى: عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (124) بتاريخ 16 / 5 / 1427 ه ، لتصبح بالنص الاتى : المادة الاولى : يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاقتصادي الاعلى . الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي الاعلى . مجلس الادارة : مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار . الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار . المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار . المدينة الاقتصادية : الموقع الجغرافي الذي تصدر موافقة المجلس على انشائه وتطويره من قبل القطاع الخاص بوصفه مدينة اقتصادية. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.