لاغراض هذا التنظيم، يكون للكلمات والعبارات الاتية المعاني الموضحة قرين كل منها: التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للاحصاء. الهيئة: الهيئة العامة للاحصاء. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الجهات العامة: الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح العامة، ويشمل ذلك الشركات المملوكة بكاملها للدولة. المنشات الخاصة: جميع الشركات بما فيها الشركات التي تسهم فيها الدولة، والمنشات الفردية الخاصة، والجمعيات الاهلية. البيانات: الارقام والخصائص الوصفية المتعلقة بالمجالات الاحصائية او غير ذلك فيما يتعلق باحوال المجتمع ونشاطاته، وقد تكون بيانات فردية او مجموعة من البيانات الفردية. البيانات الفردية: البيانات التي تحدد هوية الشخص ذي الصفة الطبيعية او الاعتبارية ويقدمها بناء على طلب. المجالات الاحصائية: المجالات الاحصائية الخمسة؛ السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية وما تشمله من مجالات احصائية تفصيلية من سكنية او تعليمية او تجارية او صناعية او صحية او حيوية او سياحية او زراعية او غيرها. السجلات الادارية: السجلات الورقية او الالكترونية التي تدون فيها البيانات او المعلومات في مختلف الجهات العامة او المنشات الخاصة، المتعلقة بالمجالات الاحصائية وغير ذلك فيما يتعلق باحوال المجتمع ونشاطاته، بالاضافة الى السجلات عن العمليات الانتاجية لتلك الجهات والمنشات. المعلومات: البيانات التي تتم معالجتها اما بتبويبها او بتحليلها او بتلخيصها او باي طريقة معالجة اخرى لتصبح ذات معنى يتعلق بالمجالات الاحصائية. المؤشرات: البيانات او المعلومات بدلالة مثيلاتها زمنيا او مكانيا او بدلالة اي من مصادرها، ويتم احتسابها عادة وفق معادلات رياضية. الاحصاء: البيانات والمعلومات والمؤشرات التي يتم جمعها عن احوال المجتمع ونشاطاته باستخدام الاساليب العلمية، وتكون قابلة للتبويب والتحليل بهدف الوصول الى نتائج وقرارات وفق بدائل محددة. العمل الاحصائي: اي دراسة او بحث او استطلاع او مسوح او اي عمل يتعلق بالمجالات الاحصائية سواء يتم بشكل كلي او جزئي. المسوح: عملية جمع البيانات من مصادرها سواء كانت وفق اسلوب الحصر الشامل او وفق اساليب وطرق اختيار العينات الاحصائية. الخدمات الاحصائية: الاعمال التفصيلية للعمل الاحصائي او ذات العلاقة به وتشمل تقديم الاستشارات الاحصائية بشان تصميم المسوح او البحوث او الدراسات واختيار العينات وتحليل النتائج وتفسيرها، ونحو ذلك. الوثائق الاحصائية: الخرائط والمخططات والسجلات والادلة والمنهجيات وقوائم العينات وغيرها المستخدمة في العمل الاحصائي. اللجنة التنسيقية: لجنة دائمة لتنسيق العمل الاحصائي بين الجهات العامة ذات العلاقة. مندوبو الهيئة: الاشخاص من غير منسوبي الهيئة الذين تستعين بهم للعمل في تنفيذ المسوح.