المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام؟
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الاعلام. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحتوى الاعلامي: مادة اعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، او مقروءة، او مطبوعة، او مصورة، او رقمية، او مرئية ومسموعة او اي منهما، بكافة اشكالها ووسائطها (التقليدية والالكترونية) وما يستحدث منها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: