يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لتنظيم الاعلام. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير الاعلام. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحتوى الاعلامي: مادة اعلامية موجهة للجمهور مكتوبة، او مقروءة، او مطبوعة، او مصورة، او رقمية، او مرئية ومسموعة او اي منهما، بكافة اشكالها ووسائطها (التقليدية والالكترونية) وما يستحدث منها.