المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة . المجلس : مجلس ادارة الهيئة . التنظيم : تنظيم الهيئة . الوزير : وزير التجارة والصناعة . الرئيس : رئيس المجلس . المحافظ : محافظ الهيئة . العضو : عضو المجلس .