المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردة في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: