المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردة في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للملكية الفكرية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.