يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين. التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، المرخص له نظاما بالقيام - منفردا او مشتركا مع غيره - بتنفيذ عقد في احد مجالات المقاولات. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. العضو : عضو المجلس. الامين العام : الامين العام للهيئة. اللائحة : اللائحة الداخلية للهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: تعريفات - عدل تعريف ( الوزارة ) ليكون بالنص الاتي: "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه. - عدل تعريف ( الوزير ) ليكون بالنص الاتي: "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه.