المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة : الهيئة السعودية للمقاولين. التنظيم : تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين. الوزير : وزير التجارة والصناعة. الوزارة : وزارة التجارة والصناعة. المقاول : الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية، المرخص له نظاما بالقيام - منفردا او مشتركا مع غيره - بتنفيذ عقد في احد مجالات المقاولات. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للهيئة. المجلس : مجلس ادارة الهيئة. العضو : عضو المجلس. الامين العام : الامين العام للهيئة. اللائحة : اللائحة الداخلية للهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: تعريفات - عدل تعريف ( الوزارة ) ليكون بالنص الاتي: "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها امر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه. - عدل تعريف ( الوزير ) ليكون بالنص الاتي: "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة". وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442ه.