المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
يكون للكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الجمعية العامة: الجمعية العامة للهيئة. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المهنة: مهنة المحاسبة والمراجعة. المحاسب القانوني: شخص ذو صفة طبيعية او اعتبارية مرخص له بمزاولة المهنة. التسجيل المهني: برنامج يعتمده المجلس لتسجيل العاملين في وظائف المحاسبة والمراجعة. الشهادات المهنية: شهادة الزمالة والشهادات المهنية الاخرى التي تمنح لاي شخص يتقدم لنيلها وفقا للقواعد التي يعتمدها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: