المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا وفقا لاحكام هذا التنظيم هيئة مهنية باسم (الهيئة السعودية للمحامين)، تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتعمل تحت اشراف وزارة العدل، ويكون مقرها مدينة الرياض، ويجوز ان تنشئ فروعا لها داخل المملكة بقرار من مجلس ادارتها.