المادة الأولى
من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الاحمر. الوزير: وزير السياحة. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الاحمر. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية او تحتها تستخدم لاغراض سياحية او ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءا منها. الانشطة الملاحية: الانشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لاغراض سياحية وترفيهية او تمارس عليها تلك الانشطة في النطاق الجغرافي. الانشطة البحرية: الانشطة السياحية والترفيهية البحرية والانشطة التي تمارس بشكل غير تنافسي في النطاق الجغرافي. الوكيل الملاحي السياحي: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الهيئة بتقديم الخدمات للواسطة البحرية لممارسة الانشطة الملاحية في النطاق الجغرافي. المرسى البحري السياحي: المنطقة المستخدمة لتوقف او رسو الواسطة البحرية في النطاق الجغرافي. النطاق الجغرافي: البحر الاقليمي التابع للمملكة في البحر الاحمر الذي تمارس فيه الانشطة الملاحية والانشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الانشطة؛ عدا المناطق العسكرية والامنية وغيرها فيهما، وفقا لخريطة تعدها الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تمهيدا لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للموافقة عليها، ومن ثم عرضها على رئيس مجلس الوزراء؛ لاعتمادها.