المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟
يقصد بالعبارات والكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. الوزارة: وزارة الاستثمار. الوزير: وزير الاستثمار. الهيئة: الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. تسويق الاستثمار: مجموعة من الاعمال التي تتصل بتشجيع المستثمرين على الاستثمار وتوسيع استثماراتهم في فرص ومشروعات استثمارية في المملكة، والترويج لها داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك: التواصل مع المستثمرين، واقامة الفعاليات والانشطة والمعارض والمنتديات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: