المادة الأولى
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المجلس: مجلس امناء المعهد. الوزارة: وزارة التعليم. الوزير: وزير التعليم. الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. القطاع التعليمي: التعليم العام. المستفيد: من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص او غير الربحي، والمرشحون لشغل او ممارسة مهمات الوظائف التعليمية، واي فئات اخرى يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها. خدمات التطوير المهني التعليمي: الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين، بالشراكة مع الوزارة او جهات القطاع العام او الخاص او غير الربحي. وتشمل تاهيل المستفيدين وتطويرهم وتهيئتهم مهنيا وقياديا، واي اوجه تطوير او برامج او خدمات تطويرية اخرى يقرها المجلس.