المادة الأولى من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. التنظيم: تنظيم المعهد. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس امناء المعهد. رئيس المجلس: رئيس مجلس امناء المعهد. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد. الفنون التقليدية: فنون مورثة، ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الاجيال، انتجتها المجتمعات المحلية او طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والاعمال الفنية التقليدية. الكنوز الحية: الاشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جدا من المعرفة والمهارات المطلوبة لاداء او اعادة انشاء عناصر محددة من التراث غير المادي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: