المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للوقاية من الافات النباتية والامراض الحيوانية ومكافحتها. التنظيم: تنظيم المركز. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الافات: اي نوع او سلالة او نمط حيوي من الكائنات النباتية او الحيوانية او اي عامل ممرض للنباتات او للحيوانات. الامراض الحيوانية: الامراض الوبائية او المعدية ونواقلها بحسب تصنيف منظمة الصحة الحيوانية. مقدمو الخدمة: الجهات المرخص لها من قبل المركز لمكافحة الافات والامراض الحيوانية. الترخيص: وثيقة رسمية يصدرها المركز لممارسة انشطة مكافحة الافات والامراض الحيوانية.