المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز الوطني للمعلومات الصحية. المجلس : مجلس الخدمات الصحية. الامين العام : امين عام المجلس. المدير العام : مدير عام المركز. الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: