ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرة، ويكون مرجعا وطنيا لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويشار اليه فيما يلي ب "المركز" .