المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ينشا بموجب هذا التنظيم مركز يسمى (المركز الوطني للطب البديل والتكميلي)، يرتبط بوزير الصحة مباشرة، ويكون مرجعا وطنيا لكل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكميلي ومزاولته، ويشار اليه فيما يلي ب "المركز" .