المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية؟
المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويرتبط بوزير الشؤون الاجتماعية مباشرة، ومقره مدينة الرياض، ويشار اليه فيما بعد ب(المركز).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: