المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني للتنافسية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للتنافسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم المعاني الموضحة امام كل منها: 1- المركز: المركز الوطني للتنافسية. 2- التنظيم: تنظيم المركز. 3- التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الامثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للافراد وقطاع الاعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم. 4- المجلس: مجلس ادارة المركز. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.