المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني للتعليم الإلكتروني؟
يقصد بالالفاظ و العبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني للتعليم الالكتروني. الوزير: وزير التعليم. المركز: المركز الوطني للتعليم الالكتروني. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز. التعليم الالكتروني: توظيف تقنيات التعليم والمعلومات والاتصالات لرفع كفاية العملية التعليمية والتدريبية بجميع انماطها، وضبط جودتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: