المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة. كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة امداد المياه. ترشيد المياه: الاستخدام الامثل للمياه في الاغراض الحضرية او الصناعية او الزراعية. سلسلة امداد المياه: استخراج المياه او انتاجها من اي مصدر ونقلها وتوزيعها للاغراض الحضرية او الصناعية او الزراعية. الاغراض الحضرية: استخدام المياه للاغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها. مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: اشخاص يرخص لهم بمزاولة انشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه. الرخصة: اذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام باي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه. المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات -ما عدا المياه الناتجة من المراحيض- وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، او احواض غسيل اليدين، او المطابخ، او غسالات الصحون، او احواض غسيل الملابس، او غسيل السيارات، او غسيل الارضيات، او احواض السباحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: