المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية عامة او خاصة. كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة امداد المياه. ترشيد المياه: الاستخدام الامثل للمياه في الاغراض الحضرية او الصناعية او الزراعية. سلسلة امداد المياه: استخراج المياه او انتاجها من اي مصدر ونقلها وتوزيعها للاغراض الحضرية او الصناعية او الزراعية. الاغراض الحضرية: استخدام المياه للاغراض السكنية، والتجارية، والتشييد، ولاستخدامات المرافق العامة، والتشجير والحدائق العامة، ونحوها. مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه: اشخاص يرخص لهم بمزاولة انشطة خدمات كفاءة وترشيد المياه. الرخصة: اذن مكتوب يصدره المركز للشخص للقيام باي نشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه. المياه الرمادية: مياه ناتجة من مختلف الاستخدامات -ما عدا المياه الناتجة من المراحيض- وتشمل: المياه الناتجة من الاستحمام، او احواض غسيل اليدين، او المطابخ، او غسالات الصحون، او احواض غسيل الملابس، او غسيل السيارات، او غسيل الارضيات، او احواض السباحة.