المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف انواعها، ذات الاستخدام غير العسكري او الامني. الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الارواح او اصابات خطيرة او تحدث ضررا بالغا في البنية التحتية او تؤثر في سلامة النقل. تحقيقات السلامة: عملية جمع وتقصي معلومات الحوادث الجسيمة ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج، وتشمل تحديد الاسباب والعوامل التي ساهمت في وقوعها والوصول الى التوصيات المناسبة لغرض عدم تكرارها.