المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل؟
يكون للالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف انواعها، ذات الاستخدام غير العسكري او الامني. الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الارواح او اصابات خطيرة او تحدث ضررا بالغا في البنية التحتية او تؤثر في سلامة النقل. تحقيقات السلامة: عملية جمع وتقصي معلومات الحوادث الجسيمة ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج، وتشمل تحديد الاسباب والعوامل التي ساهمت في وقوعها والوصول الى التوصيات المناسبة لغرض عدم تكرارها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: