المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. التنظيم: تنظيم المركز. القطاع غير الربحي: منظومة الانشطة الاهلية والخدمات التطوعية والمنظمات غير الحكومية، التي لا تقصد الربح اساسا، وتهدف الى تحقيق غرض من اغراض البر او التكافل او التعاون او التنمية الاجتماعية او غيرها من اغراض النفع العام او المخصص. منظمات القطاع غير الربحي: اي مجموعة او كيان غير حكومي، ذي تنظيم مستمر، يهدف الى تحقيق غرض غير ربحي اساسا.