المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية؟
يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: