المادة الأولى
من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالكلمات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المركز: المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام المركز.