المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز الوطني لإدارة الدين؟
يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لادارة الدين. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: