المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
تعديلات المادة المادة الاولى - حذفت الفقرة (7) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 1445/1/21ه يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري. المركز: المركز السعودي للتحكيم التجاري. مجلس الغرف: مجلس الغرف السعودية. الغرف: الغرف التجارية والصناعية السعودية. المجلس: مجلس ادارة المركز. هيئة التحكيم: المحكم الفرد او الفريق من المحكمين, الذي يفصل في النزاع المحال الى التحكيم. اللجنة الدائمة: اللجنة المشار اليها في البند (اولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: