المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها, ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للاعمال الاقتصادية. المركز: المركز السعودي للاعمال الاقتصادية. المجلس: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الاعمال الاقتصادية: اي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقا لما هو مقرر نظاما, ويتضمن تقديم خدمات او توفير سلع او منتجات وغير ذلك نظير مقابل مالي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: