المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي للاعتماد؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المركز: المركز السعودي للاعتماد. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير التجارة والاستثمار. المجلس: مجلس ادارة المركز. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقويم المطابقة المعتمدة: جهات يعتمدها المركز للقيام بتقويم المطابقة. تقويم المطابقة: التحقق من ان اشتراطات محددة خاصة بمنتج، او بعملية، او بمنظومة، او بجهة تقويم؛ قد استوفيت. الاعتماد: اعتراف رسمي من المركز بكفاية جهة من جهات تقويم المطابقة في مجال محدد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: