المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لكفاءة الطاقة؟
يقصد بالكلمات وبالعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة امام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: 1- المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة. 2- الوزير: وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. 3- المجلس: مجلس ادارة المركز. 4- الرئيس: رئيس المجلس. 5- التنظيم: تنظيم المركز. 6- المدير: مدير عام المركز. 7- الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية او الاعتبارية العامة او الخاصة. 8- كفاءة الطاقة: زيادة كفاءة انتاج الطاقة واستهلاكها. 9- انتاج الطاقة: استخدام الطاقة في توليد الكهرباء وتحلية المياه, ويشمل ذلك نقل الكهرباء وتوزيعها. 10- استهلاك الطاقة: استخدام الطاقة في القطاعات الاستهلاكية، ويشمل ذلك استخدام اللقيم في قطاع الصناعة. 11- مقدمو خدمات كفاءة الطاقة: الاشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة انشطة خدمات كفاءة الطاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: