المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية- اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز السعودي لسلامة المرضى. المجلس: المجلس الصحي السعودي. مجلس الادارة: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير العام: مدير عام المركز. المنشات الصحية: المرافق الصحية الحكومية او الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الاشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الاسعافي). سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر. الاحداث العارضة: اي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي او نفسي دائم للمريض. الاحداث الجسيمة: اي حدث عارض ادى الى وفاة المريض، او فقد احد اعضائه او فقد منفعته، او الى ضرر جسدي او نفسي دائم للمريض. الاخطاء الطبية: الاخطاء التي تحدث اثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، او عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي او المنشاة الصحية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: