يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية- اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز: المركز السعودي لسلامة المرضى. المجلس: المجلس الصحي السعودي. مجلس الادارة: مجلس ادارة المركز. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير العام: مدير عام المركز. المنشات الصحية: المرافق الصحية الحكومية او الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة، والعيادات، ومراكز الاشعة، والمختبرات الطبية، ومراكز جراحة اليوم الواحد، ومراكز الخدمات الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الاسعافي). سلامة المرضى: وقاية المرضى من الضرر. الاحداث العارضة: اي حدث سلبي غير مقصود يحدث خلال تقديم الرعاية الصحية، قد ينتج منه ضرر جسدي او نفسي دائم للمريض. الاحداث الجسيمة: اي حدث عارض ادى الى وفاة المريض، او فقد احد اعضائه او فقد منفعته، او الى ضرر جسدي او نفسي دائم للمريض. الاخطاء الطبية: الاخطاء التي تحدث اثناء تقديم الرعاية الصحية نتيجة فعل، او عدم القيام بفعل واجب من قبل الممارس الصحي او المنشاة الصحية.