المادة الأولى
من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المركز : المركز السعودي لزراعة الاعضاء. المجلس : مجلس الخدمات الصحية. المدير العام : مديرعام المركز.