المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية. المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية. المجلس: المجلس الصحي السعودي. المدير العام: مدير عام المركز. المنشات الصحية: المرافق الصحية الحكومية او الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الاشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الاسعافي).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: