المادة الأولى
من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتية - اينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية. المركز: المركز السعودي لاعتماد المنشات الصحية. المجلس: المجلس الصحي السعودي. المدير العام: مدير عام المركز. المنشات الصحية: المرافق الصحية الحكومية او الخاصة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، وتشمل: (المستشفى، ومراكز الرعاية الصحية الاولية، والمجمع الطبي العام، والمجمع الطبي المتخصص، والعيادة، ومركز الاشعة، والمختبر الطبي، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز الخدمة الصحية المساندة، ومراكز خدمات النقل الاسعافي).