تقوم السياسة الاقتصادية للمملكة على ثوابت الرعاية الاجتماعية الشاملة ومفهوم الاقتصاد الحر والاسواق المفتوحة للمال والسلع والخدمات والمنتجات من اجل تحقيق الغايات الاتية: 1 - امن ورفاهية وازدهار المجتمع مع المحافظة على القيم الاسلامية والبيئة والثروات الطبيعية بشكل يوازن بين الحاضر والمستقبل. 2 - نمو الاقتصاد الوطني بصفة منتظمة وبمستوى ملائم بحيث تتحقق زيادة حقيقية في دخل الفرد. 3 - استقرار في الاسعار. 4 - توفير فرص العمل المنتج، وتوظيف امثل للقوى البشرية وتشغيلها. 5 - ضبط الدين العام والسيطرة عليه في حدود امنة ومقبولة. 6 - تاكيد التوزيع العادل للدخل وفرص الاستثمار والعمل. 7 - تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مصادر الايراد العام. 8 - تنمية المدخرات وتطوير اوعية ادخارية وقنوات استثمارية سليمة. 9 - زيادة دخل الدولة وربطه بحركة ونمو الاقتصاد الوطني بما يمكنها من اداء مسؤولياتها نحو التنمية الوطنية والرعاية الشاملة . 10 - زيادة استثمار رؤوس الاموال والمدخرات المحلية في الاقتصاد الوطني بالسبل الفعالة، ودعم برنامج الحكومة للتخصيص، وتطوير برنامج التوازن الاقتصادي. 11 - زيادة مشاركة القطاع الاهلي وتوسيع مساهمته في الاقتصاد الوطني وفاعليته في المسيرة التنموية، والمشاركة في برنامج الحكومة للتخصيص. 12 - تعزيز مقدرة الاقتصاد الوطني على التفاعل بمرونة وكفاءة مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.