يقصد بالكلمات والعبارات الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المؤسسة: المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. المراكز الوطنية البيئية: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للارصاد، والمركز الوطني لادارة النفايات، او اي مركز اخر ينشا مستقبلا. الشخص: اي شخص ذي صفة طبيعية او اعتبارية. النشاط: اي مشروع او عمل له اثر بيئي على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الاحمر. التصريح: وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص قبل البدء بممارسة النشاط. الترخيص: وثيقة تمنحها المؤسسة للشخص للاذن له بممارسة النشاط. الشعب المرجانية: بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من انواع الاسماك والاحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة. الاستثمار البيئي: الاستثمار المستدام المسؤول -في بيئات الشعب المرجانية واماكن تعشيش السلاحف- والذي ياخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية والمنافع الاجتماعية محددات اساسية لهذه الاستثمارات. الارشاد البيئي: التوعية البيئية الخاصة بالمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف.