المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للري؟
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للري. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: