المادة الأولى
من تنظيم المؤسسة العامة للري
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالالفاظ الاتية -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة امام كل منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للري. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس.