المادة الأولى
من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – حيثما وجدت – المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : المؤسسة العامة للتقاعد. التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد. مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد. رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد. المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتقاعد. نظام التقاعد : نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري.