المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – حيثما وجدت – المعاني الموضحة امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المؤسسة : المؤسسة العامة للتقاعد. التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد. مجلس الادارة : مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد. رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للتقاعد. المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتقاعد. نظام التقاعد : نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: