المادة الأولى
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب : برامج غير اكاديمية– مختلفة الاشكال والمستويات والمدد– تهدف الى اكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية او مهنية. وحدات التدريب : الاماكن او المنشات التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف انماطها التنظيمية واسمائها واماكنها . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ المؤسسة.