المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية – اينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : التنظيم : تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. التدريب : برامج غير اكاديمية– مختلفة الاشكال والمستويات والمدد– تهدف الى اكساب الفرد مهارات ومعارف تطبيقية تقنية او مهنية. وحدات التدريب : الاماكن او المنشات التي تدرب فيها المؤسسة بمختلف انماطها التنظيمية واسمائها واماكنها . المجلس : مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المحافظ : محافظ المؤسسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: