تهدف اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود للحوار بين اتباع الاديان والثقافات (ويشار اليها فيما بعد باللجنة الوطنية) الى متابعة جميع شؤون هذه المبادرة، والنظر في الموضوعات المتصلة بها داخل المملكة وخارجها، بما يكفل تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق لجميع جهود المملكة ومشاركاتها في مجال الحوار وموضوعاته، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بالاعمال الاتية: 1 - اقتراح السياسات العامة في مجال الحوار بين اتباع الاديان والثقافات وموضوعاته والبرامج والنشاطات اللازمة لذلك. 2 - التنسيق مع المراكز المعنية بالحوار في الداخل والخارج للخروج برؤى استراتيجية ضمانا لتفعيل مخرجاتها. 3 - وضع الخطط اللازمة لتنسيق الجهود بين الجهات العامة والاهلية ذات العلاقة في شان مجال الحوار وموضوعاته. 4 - وضع الخطط اللازمة لتنسيق جهود المملكة في مشاركاتها المتصلة بمبادرات الحوار وموضوعاته على المستويات العربية والاسلامية والدولية، من اجل ضمان التمثيل الفاعل للمملكة في هذه المشاركات. 5 - دراسة طلبات عقد المؤتمرات التي ترغب الجهات العامة والاهلية ذات العلاقة في تنظيمها في مجال الحوار وموضوعاته. 6 - ابداء الراي حيال مقترحات التعاون والتنسيق مع الدول والمنظمات الدولية في مجال الحوار وموضوعاته.