المادة الأولى
من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
نصُّ المادة الأولى من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا - بموجب احكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين اعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار اليها في هذا التنظيم ب(اللجنة)، وتهدف الى ما يلي: 1 - دراسة اوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها. 2 - تطوير اساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والاساليب الحديثة. 3 - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة واجراءاتها. 4 - وضع الاسس والضوابط والمعايير الفنية لاعمال التشغيل والصيانة. 5 - تحديد متطلبات اعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الاداء والاقتصاد في التكاليف. 6 - تحديث المواصفات والاجراءات المتعلقة باعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة. 7 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليا وخارجيا بما يتواءم مع تحقيق اهداف اللجنة. 8 - وضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتاهيلهم.