المادة الأولى من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
نصُّ المادة الأولى من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
تنشا - بموجب احكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين اعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويشار اليها في هذا التنظيم ب(اللجنة)، وتهدف الى ما يلي: 1 - دراسة اوضاع التشغيل والصيانة وطرق تنفيذها. 2 - تطوير اساليب التشغيل والصيانة بما يتوافق مع التقنيات والاساليب الحديثة. 3 - توحيد مواصفات التشغيل والصيانة واجراءاتها. 4 - وضع الاسس والضوابط والمعايير الفنية لاعمال التشغيل والصيانة. 5 - تحديد متطلبات اعمال التشغيل والصيانة بما يضمن جودة الاداء والاقتصاد في التكاليف. 6 - تحديث المواصفات والاجراءات المتعلقة باعمال التشغيل والصيانة بصفة مستمرة. 7 - التنسيق والمتابعة مع الجهات ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة داخليا وخارجيا بما يتواءم مع تحقيق اهداف اللجنة. 8 - وضع خطط وبرامج استراتيجية لتدريب العاملين في مجال التشغيل والصيانة وتاهيلهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: