المادة الأولى
من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يكون للصندوق الخيري الاجتماعي شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، وله - بقرار من مجلس ادارته - انشاء فروع او مكاتب داخل المملكة عند الاقتضاء. ويشار اليه فيما بعد ب (الصندوق). 2 - يعد الصندوق احدى الادوات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للانماء الاجتماعي .