تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ،ليكون بالنص الاتي: " الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، او ارض سكنية، او تمويل، او ائتمان، او غير ذلك من اوجه الدعم".