المادة الأولى من تنظيم الدعم السكني
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الدعم السكني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الأولى من تنظيم الدعم السكني؟
تعديلات المادة المادة الاولى: تم تعديل هذا التعريف بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ،ليكون بالنص الاتي: " الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، او ارض سكنية، او تمويل، او ائتمان، او غير ذلك من اوجه الدعم".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: