يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها : الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والاثار. الجمعية : الجمعية السعودية لمرافق الايواء السياحي. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس مجلس ادارة الجمعية. المدير : المدير التنفيذي للجمعية. الاعضاء الاساسيون : اعضاء الجمعية من ممثلي مرافق الايواء السياحي. الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية. مرافق الايواء السياحي : كل مكان مرخص له من الهيئة يوفر خدمة المبيت بصورة رئيسة للسياح مقابل اجر سواء اكان هذا المكان فندقا ام اي وحدة سكنية اخرى تؤدي الاغراض نفسها واي خدمة مساندة. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (الهيئة) ليكون (الوزارة: وزارة السياحة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 5 / 2 / 1442ه.