يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها: الهيئة: الهيئة العامة للسياحة والاثار. الجمعية: الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. المجلس: مجلس ادارة الجمعية. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: المدير التنفيذي للجمعية. الاعضاء الاساسيون: اعضاء الجمعية من المرشدين السياحيين. الجهاز: الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم: تنظيم الجمعية. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعية. المرشد السياحي: كل شخص يمارس اعمال ارشاد ومرافقة السياح في اماكن الجذب السياحي في المملكة، حاصل على ترخيص من الهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (الهيئة) ليكون: (الوزارة: وزارة السياحة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5ه.