يقصد بالكلمات والعبارات الاتية اينما وردت في هذا التنظيم، المعنى المقابل لكل منها : الهيئة : الهيئة العامة للسياحة والاثار. الجمعية : الجمعية السعودية للسفر والسياحة. الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية. المجلس : مجلس ادارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير التنفيذي للجمعية. الاعضاء الاساسيون : اعضاء الجمعية من ممارسي النشاط. الجهاز : الجهاز التنفيذي للجمعية. التنظيم : تنظيم الجمعية. النظام الداخلي : النظام الداخلي الخاص بالجمعية. ممارسو النشاط : وكالات السفر والسياحة ومنظمو الرحلات السياحية وممارسو اي انشطة اخرى تتعلق بالسفر والسياحة، المرخصين من الهيئة. تعديلات المادة المادة الاولى: - عدل تعريف (الهيئة) ليكون: (الوزارة: وزارة السياحة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (96) وتاريخ 1442/2/5ه.