المادة الأولى
من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الأولى من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجمعية السعودية للزراعة العضوية جمعية اهلية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت اشراف وزارة الزراعة، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها ان تنشئ فروعا داخل المملكة، ويعبر عنها بالجمعية في مواد هذا التنظيم.